196و قال المفيد: و إذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ثمَّ قطعه و اشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا، فان كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى، و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف 1، و كذا 2قال سلار 3.
و قال أبو الصلاح: و لا يجوز قطع الطواف إلاّ لصلاة فريضة أو لضرورة، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف و لو شوطا واحدا، و ان كان لضرورة أو سهو و كان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه، و ان كان أقل منه استأنف، و ان قطعه مختارا أثم و عليه استئنافه على كلّ حال 4.
و الأقرب جواز القطع لقضاء حاجة أو صلاة فريضة أو دخول البيت، فان تجاوز النصف بنى، و ان كان أقل استأنف.
لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ وجد من البيت خلوة كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و خالف السنة 5.
و عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّهعليه السلامفي رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجته، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن 6.