195و الجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها، و عن الثانية: انّ فيها دلالة على استحباب الاستلام، و يمكن الجمع بأنّ النبيصلّى اللّه عليه و آلهجاز أن لا يتعرّض لهما، لزحام أو لغيره أو لقلّة الاستحباب فيهما، و الصادقعليه السلاماستلمهما حيث لا زحام هناك.
مسألة: المشهور استحباب لثم الحجر و استلام الركن اليماني.
و قال سلار: بوجوبهما 1.
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له
أو لغيره
فان كان قد جاز النصف بنى عليه، و ان لم يكن جاز النصف و كان طواف الفريضة أعاد الطواف، و ان كان طواف نافلة بنى عليه على كلّ حال 2.
و قال ابن الجنيد 3: لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطرّه الى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط، و الابتداء بطواف الفريضة أحوط، و لو لم يمكنه العود و كان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه، فان لم يكن قد تجاوز النصف و طمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخّر الإحلال، و ان تهيّأ أن يطاف به طيف، و إلاّ أمر من يطوف عنه و يصلي الركعتين خلف المقام و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه، و ان كان صرورة أعاد الحج، و إذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ و ابتدأ للفرض.