124كفارة 1. و ترك الاستفصال يدلّ على عموميّة المقال.
و لأنّه أحوط. و لأنّه قتل صيدا عمدا، فوجب عليه جزاؤه كالمرة الاولى.
و لأنّه قتل صيدا فتتكرّر بتكرّره كالخطإ.
و لأنّ الذنب فيه أفحش فالعقوبة أكمل.
و لأنّها جناية في إحرام فتكرّرت المؤاخذة عليها بتكريرها، كاللبس و الطيب.
و لأنّه إتلاف عين فتكرّرت الصدقة عنه، كقلع الشجر.
و لأنّ التكرّر إمّا أن يكون مسقطا مع اتحاد نوع الصيد أو مطلقا، و القسمان باطلان، فيبطل كونه مسقطا. امّا الأوّل: فلأنّه مع اختلافه يصدق عليه العود فيتحقق مجازاة الانتقام خاصة فيه. و أمّا الثاني: فلأنّه يلزم أنّ من قتل نعامة عقيب قتل جرادة أو زنبور أن يسقط عنه كفارة قتل النعامة و يجب عليه كفارة الزنبور أو الجرادة، و ذلك غير مناسب للحكمة.
و لأنّ الإسقاط إمّا لعظم الذنب أو للتخفيف 2، و القسمان باطلان. أمّا الأوّل: فلأنّه يلزم أن يكون ذنب من قتل جرادة عقيب قتل نعامة أعظم من ذنب قتل النعامة، و ليس كذلك، لأنّ التفاوت بين الجزءين عظيم جدا، و هو على نسبة التفاوت بين الذنبين. و الثاني: باطل قطعا، لأنّ الذنب المتكرّر أفحش من المبتدئ، فيقبح التخفيف عنه عن المبتدئ.
احتج الشيخ بقوله تعالى «وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ» 3، جعل مجازاة