122مع العمد 1.
و الجواب: منع الإجماع، و الاحتياط معارض بالبراءة، و لأنّه لا ينهض دليلا مستقلا بإيجاب ما لم يثبت سبب وجوبه، إذ ليس لقائل أن يقول: يجب عليه ثلاث جزاءات أو أربع و يسوق ما قاله، و الغلظ في العقوبة لا يستلزم تزايد الفدية، كما في قتل العمد و الخطأ.
مسألة: تتكرّر الكفارة بتكرّر الصيد خطأ
إجماعا، و في تكرّرها مع العمد للشيخ قولان: أحدهما: تتكرّر، ذكره في الخلاف 2و المبسوط 3، و به قال ابن إدريس 4، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنّه قال: و كلّ ما أتلفه المحرم من عين حرم عليه إتلافها، فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو أجناس مختلفة، و سواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها 5، و كذا قال ابن الجنيد 6.
و قال أبو الصلاح: تكرير القتل يوجب تكرير الكفارة 7، و أطلق.
و قال شيخنا علي بن بابويه 8: و كلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أتيته في الحل و أنت محرم فليس عليك شيء، إلاّ الصيد فان عليك