107قال ابن إدريس قال: و لا شيء في الخطأ 1، و هو قول الصدوق في المقنع 2و من لا يحضره الفقيه 3.
و قال ابن حمزة: لو قتل زنبورا تصدق بكفّ من طعام 4، و هو قول علي بن بابويه 5.
و قال سلار: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و ان كثر تصدق بمدّ من تمر 6.
و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كفّ من طعام، فان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة 7.
و الأقوى انّه ان قتله خطأ لم يكن عليه شيء، بخلاف غيره من الصيود، و ان كان عمدا تصدق بشيء.
لنا: الأصل براءة الذمة في الخطأ، و قولهعليه السلام-: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» 8.
و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن محرم قتل زنبورا، فقال: ان كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل عمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام 9.