106احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط، عن الصادقعليه السلامفي رجل أصاب جرادة فأكلها، فقال: عليه دم 1.
و احتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كفّ من طعام، و ان كان كثيرا فعليه دم شاة 2.
و الجواب عن الأوّل: بأنّ طريق حديثنا أصح. و حديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة، و هو كذاب غال لا يلتفت إليه، و عروة لا يحضرني الآن حاله. و حديث المفيد لا بأس به، لكن لا يدلّ على الواحدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه
شيء
، فان قتله عمدا فليتصدق بشيء 3.
و في المبسوط: يجوز للمحرم قتل الزنابير 4.
و قال المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر 5، و كذا قال السيد المرتضى 6.
و قال ابن الجنيد 7: و في الزنبور كفّ من تمر أو طعام.
و قال ابن البراج: لو أصاب زنبورا متعمّدا فعليه كف من طعام 8، و كذا