91
تروك الإحرام
>مسألة<
-للشيخ قولان في الطيب (أحدهما) انّه كلّه حرام، ذهب إليه في المبسوط و الاقتصاد فإنه قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه و أغلظها خمسة أجناس، المسك، و العنبر، و الكافور و الزعفران و العود و قد ألحق بذلك الورس، و كذا قال ابن أبى عقيل الاّ أنّه قال أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء، المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران 1.
>مسألة<
-منع الشيخ في النهاية و المبسوط من الادّهان بالدهن مطلقا و يجوّز أكل ما ليس بطيب منها و استعمال ما كان طيبا إذا انقطعت رائحته، و به قال ابن الجنيد، و سوّغ المفيد رحمه اللّٰه غير الطيب منها و كذا سلاّر و ابن أبى عقيل و أبو الصلاح و الأقرب الأول 2.
>مسألة<
-لو اضطرّ الى لبس الخفّين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، و هل يشقهما؟ قال الشيخ في المبسوط: نعم يشقّ ظهر قدميهما (الى أن قال) : و أطلق في النهاية و لم يذكر الشق و كذا ابن أبى عقيل و الأقرب الأول 3.