90الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج، و ان كان ممّن خرج من مكّة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة، ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّٰه و هو قول ابن الجنيد و ابن أبى عقيل 1.
>مسألة<
-قال ابن إدريس: يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية الى أن يشاهد بيوت مكّة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا الى تكرارها (الى أن قال) : و قال ابن أبى عقيل: و المتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية و حدّ بيوت مكّة عقبة المدنيّين و الأبطح 2.
>مسألة<
-منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال) :
و كلام ابن أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الاّ أنّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و الخفّين 3.
>مسألة<
-قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع: لبّيك بحجّة و عمرة معا لبّيك تمامها عليك (الى أن قال) : و نعم ما قال ابن أبى عقيل، قال:
يقول: لبّيك بمتعة و عمرة تمامها و بلاغها عليك 4.