78
و المريض (1) إن قدر على الركوب وجب عليه و الاّ فلا، و لو افتقر الى الرفيق مع عدمه (2) ، أو إلى الأوعية و الآلات مع العدم، أو الى الحركة القوية مع ضعفه، أو الى [بذل]مال للعدو للطريق مع تمكنه على رأى سقط و لو منعه عدوّ.
أو كان معضوبا 1لا يستمسك على الراحلة سقط، و لا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأى.
بمضمون الرواية، لأن كلّما ذكرناه تكلفات بعيدة، و لا تنافيها القواعد الشرعية، إذ يستثنى منها أمثال هذه، للنّص الصّريح 2الصحيح، فقوله، إشارة إلى ردّ هذه الرواية، فلو قال: لا يجب على الوالد بمال ولده الاقتراض منه، لكان أصرح.
>قوله: «و المريض إلخ» <
. وجه الوجوب مع القدرة على الركوب، و وجود سائر الشرائط، واضح، مما تقدم، كعدم الوجوب مع عدمها.
>قوله: «و لو افتقر الى الرفيق مع عدمه إلخ» <
. أي لا يجب الحج للموانع المذكورة، لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، و هو في الكل واضح، إلاّ في بذل المال، مع التمكن، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة، و أشار الى ردّ هذا القول بقوله: على رأى، و هو غير واضح، و قد مرّ ما ينفع في ذلك، فتأمل.
و كذا عدم الوجوب مع منع العدوّ بالكليّة.
و كذا عدمه على المعضوب الذي لا يتمسّك على الراحلة بوجه ظاهر، و كذا عدم وجوب الاستنابة على المريض الممنوع، و لو كان مأيوسا عن البرء، و كذا الممنوع بالعدوّ، و سائر الأعذار، للأصل، و عدم القدرة، و الاستطاعة،