38
. . . . . . . . . .
و رواية سماعة، عن ابى الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المجاور، إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهّل أرضه، فيلبّي ان شاء 1، و ليست واضحة السند و الدلالة.
و مرسلة حريز، عمن أخبره، عن ابى جعفر عليه السّلام، قال: من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكّي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له ان يحرم بمكة (من مكة خ ل) و لكن يخرج الى الوقت و كلّما حوّل رجع الى الوقت 2و هي مثلها.
و رواية أبي الفضل، قال كنت مجاورا بمكة، فسئلت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام، من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف و فتح خبير و الفتح 3الخبر و هي مثلها.
و في صحيحة عبد الرّحمن المتقدمة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام:
انى أريد الجوار بمكة، فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال، هلال ذي الحجة، فاخرج الى الجعرانة، فحرم منها بالحج الحديث 4.
و رواية حفص بن البختري، عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام في المجاور بمكة، يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة، بأيّ شيء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع، و ان كان أقل من ستة أشهر، فله ان يتمتّع 5.