20
. . . . . . . . . .
التخلف عن الرفقة إلى العرفة، حيث يحتاج إليها، و ان كان الوقت واسعا، و كخوف المحرم دخول مكّة قبل الوقوف لا بعده، و بالعكس، و كضيق الوقت بالإتيان بالعمرة قبل الوقوف، و كخوف عدم رفقة الرجوع الى البلد بعد انقضاء المناسك، أو خوف عدم رفقة الميقات للإحرام بها، و كالضعف عن الطواف مقدما على الحج، أو العكس، أو عن السعي بين الصفا و المروة و غير ذلك.
و ينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر.
و يدل 1على ذلك في الجملة، الضرورة، مع كون كل واحد منهما حجا، مع قلّة التفاوت.
و ما في رواية عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع، فقضى أنه (عليه السّلام) أفرد الحج في ذلك (الثالث) خوف المحرم بعد الوقوف من دخول مكّة كذلك و عدم خوفه قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول من الافراد الى التمتع.
(الرابع) ضيق الوقت عن الإتيان بالعمرة قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد.
(الخامس) خوف المحرم من عدم بقاء الرفقة إلى الفراغ من مناسك الحج للرجوع الى بلده، فإنه يجوز الرجوع أيضا من التمتع الى الافراد، فيقدم أفعال الحج.
(السادس) خوف المحرم من عدم الرفقة في الميقات للإحرام منه، فإنّه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد.
(السابع) ضعف المحرم عن الطواف للعمرة المتمتع بها مقدما على الحج، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد و يؤخر العمرة.
(الثامن) ضعف المحرم عن الطواف بعد الحج، فإنّه يجوز العدول من الافراد الى التمتع.
(التاسع) ضعف المحرم عن السعي بين الصفا و المروة مقدما على الحج، فإنّه يجوز العدول من التمتّع أيضا الى الافراد.