19
. . . . . . . . . .
و هذا جار في العكس أيضا، لأنه قد مرّ ان فرض المكي غير التمتع فلا يخرج عن العهدة بفعله، الاّ انه نقل عن الشيخ جوازه هنا، لأنه أفضل، لأنه من جاء بالتمتع، جاء بالافراد مع الزيادة، كأنّها الهدى و الإحرام للعمرة في الزمان الزائد على الحج في بعض الأوقات.
و فيه تأمل واضح، إذ الظاهر ان أفضلية التمتع انما يكون فيما فيه التخيير، بان يكون مندوبا، أو نذر حجّا مطلقا و نحوه.
و امّا مع التعيين كما مر في الاخبار الصحيحة 1فلا أفضلية بل و لا جواز، و الزيادة إذا لم تكن مشروعة و مطلوبة للشارع ما تنفع.
على انه قد يفوت طواف النساء الواجب في العمرة المفردة، الاّ ان يريد بالاجزاء عن الحج فقط، أو بانضمام العمرة المفردة أيضا، و ذلك غير بعيد حينئذ.
و يتحقق الزيادة بالعمرة المتقدمة، الاّ انه يحصل التفاوت بالنية، و بحصول الإحرام للحج المتمتع به من مكّة، مع انه في الحج المفرد كان من ادنى الحل أو أحد المواقيت، و سيجيء تحقيق ذلك في المواقيت.
و اما مع الاضطرار، كخوف الحيض 2أو حصوله بالفعل المتقدم على طواف (العمرة خ) إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف