195
الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك
و دليل وجوبها الإجماع، و الاخبار الكثيرة 1و ستسمع بعضها.
و امّا صورتها، فالمذكورة في المتن هي المشهورة، و المذكورة في أكثر الكتب، حتى قال في المنتهى: و صورة التلبيات الأربع الواجبة، لبيك الى آخر ما هنا، ثم قال: ذكرها الشيخ في كتبه، و قال ابن إدريس: انّ هذه الصورة ينعقد بها الإحرام، كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام، و أوجب هذه الصورة أبو الصلاح، و ابن البراج إلخ.
فهذه المشتملة على هذه الكيفية ما وجدت لها أصلا 2أصلا، لا صحيحا و لا ضعيفا، لا مستحبا، و لا مندوبا، مع أنّها مشهورة في الكتب المطوّلة و المختصرة، و الرسائل المخصوصة بالحج و العمرة، من علمائنا، و هم اعرف.
و الّذي يظهر وجوبه، بالدليل، هو لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، و هو انه لا خلاف بين علمائنا في وجوب ذلك.
و انما الكلام و الخلاف في وجوب الزائد، قال في المنتهى: ذهب إليهأي إلى وجوب التلبيات الأربع و شرطيتها للمتمتع و المفردعلمائنا اجمع، و به قال أبو حنيفة و الثوري إلخ.
و الأصل (أصل خ ل) عدم وجوب الزائد، و ما في صحيحة معاوية بن عمار (في الكافي و التهذيب) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيئة (هنيهة خ ل) فإذا استقرت (استوت خ ل) بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ، و التلبية أن تقول: لبيك اللّهم