194
[المطلب الثاني: في كيفيّته]
المطلب الثاني: في كيفيّته و تجب فيه النيّة (1) المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا، أو قرانا، أو افرادا، أو عمرة مفردة، لوجوبه [لوجوبها]أو ندبه [أو ندبها] متقربا الى اللّه تعالى و استدامتها حكما [و استدامة حكمها].
و التلبيات (2) الأربع، و صورتها لبيك اللّهم لبيك، لبيك انّ
>قوله: «و تجب فيه النية إلخ» <
. البحث في النية و كيفيتها قد تقدم، و يزيد هنا أنّ الإخلال بالاستدامة هنا ليس بمبطل للإحرام، على اى وجه كان، فتأمل.
و المراد بغيرها غير حجّة الإسلام من الحجج، كالواجب بالنذر و نحوه، و المندوب.
و الظاهر ان قوله: أو عمرة بالجرّ عطف على حجّة الإسلام، أو ما عطف عليها، لا على (تمتعا) ، و ما عطف عليه، لأنّه بيان للحج، و ليس العمرة كذلك.
>و قوله: «و التلبيات» <
. عطف على النية، أي يجب في الإحرام النية، و التلبيات.