189
. . . . . . . . . .
لا الى اىّ جزء كان، و حينئذ قد يكون القريب اليه بعيدا من مكة، و بالعكس، فالحكم بان الميقات، أيّهما مشكل.
و قول المصنفبكون الا بعد من مكة أولىغير ظاهر، مع عدم الدليل، بل ظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان 1و الدليل المقدم، هو كون الأبعد ميقاتا له، فتأمل.
و قال أيضا: لو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا، و لا جاز به، قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين من مكة، فإنّه أقلّ المواقيت، و هو ذات عرق 2.
ظاهره الاكتفاء بما قالوه، و هو مخالف لمختاره في القواعد، من كون الإحرام من أدنى الحلّ، و هو الظاهر، و لعلّه متردّد و متوقف فيه، حيث سكت عن ذلك، و أيضا الذي يسمع، ان أقرب المواقيت هو قرن المنازل، ميقات أهل الطائف، و هم اعرف.
>فروع أخر من المنتهى< (الأوّل) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال الإحرام، يفعل ما يقدر، و يؤخر الباقي الى ان يتمكن و هو ظاهر و مصرّح به و يدلّ عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام، قال: إذا خاف الرجل على نفسه، أخّر إحرامه إلى الحرم 3.
(الثاني) لو لم يتمكن من الإحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه،