179
[و المواقيت: ستة]
و المواقيت: ستة (1) لأهل العراق، العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و لأهل المدينة اختيارا مسجد الشّجرة، و اضطرارا الجحفة، و هي ميقات أهل الشام، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل، و من كان منزله أقرب فمنزله، و هذه مواقيت لأهلها و للمجتاز عليها.
إذا نسيه، و لم يذكره حتى قضى المناسك و الأكثر على الصحة، و ابن إدريس على البطلان كما مرّ.
>قوله: «و المواقيت ستة إلخ» <
الظاهر أنّ معرفة الميقات اى المحل الذي يجب الإحرام منه للنسك واجبة على الناسك ليتمكن من الإحرام منه، كما أمر.
و الظاهر أنّها تحصل بالشياع المفيد للظن أيضا، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار 1عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك، فتأمل.
و لا شك في ثبوت المواقيت الستة، و يدل عليها روايات كثيرة، مع عدم الخلاف بين العامة و الخاصة.
مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا تجاوزها الاّ و أنت محرم فإنّه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقت لأهل اليمن يلملم و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل المغرب الجحفة و هي المهيعة و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله 2.