168
. . . . . . . . . .
فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) و هو الّذي نوى 1.
و إسحاق ثقة و مقبول القول، و ان قيل انّه فطحي، و يؤيّده الأصل و الشهرة (و غيرهما خ) .
و امّا الأوّل ففيه اشكال لثبوت مشروعيّة المنذور 2قبل تعلق النذر، و ثبوت تحريم الإحرام قبل الوقت بالنص 3و الإجماع و لكن ذهب إليه أكثر الأصحاب، و نقل المنع عن ابن إدريس، و نقله عن السّيد و غيره أيضا، لعلّه لما قلناه.
و حجّة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل جعل للّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، و ليف للّه بما قال 4.
و قريب منها رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة، أو ابتلاه ببليّة، فعافاه من تلك البليّة، فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه ان يتم 5.
و مكاتبة علي بن أبي حمزة، قال: كتبت الى ابى عبد اللّه عليه السّلام، اسأله عن رجل جعل للّه عليه ان يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة 6.