166
و المتكرّر.
بحيث يصدق عليه أنّه خارج، و يريد دخولها، سواء كان من أهله، أم لا، الاّ من استثنى.
و لعل المتردّد الى ضياعه و بساتينه و أرضه، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرّر، داخل في الاستثناء، في عباراتهم، و صرّح في المنتهى بصاحب الضيعة و الاخبار خالية عنه، الاّ ان يفهم من الحطّابين و المجتلبة 1بالاعتبار، فتأمل.
و انه يحتمل ان يكون مخصوصا بمن يخرج الى ميقات، أو الى خارج الحرم، و يكون المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم، للأصل، مع نص صريح 2في ذلك، و احتمال ارادة ذلك.
و لان غير ذلك تكليف شاقّ منفي بالعقل و النقل.
و لان المتعارف خروج من فيها عنها، و دخولها، مع عدم الإحرام، و لعل كان كذلك في زمانهم (عليهم السّلام) الى الآن، و ما منع من ذلك أحد.
و لانّ الظاهر انّ الإحرام لا بدّ ان يقع من ميقات عيّنه الشارع، و هو منحصر في المذكورات، و ليس موضع هذا الإحرام مذكورا فيها.
و لانّ ميقات إحرام العمرة، أمّا أدنى الحلّ، أو أحد المواقيت، الظاهر ان ذلك بالإجماع، و النص، و لو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحلّ و خارج الحرم إحرام دون ذلك، لزم خلافهما 3.
و يؤيده، رواية وردان عن ابى الحسن الأوّل عليه السّلام قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلاّ بإحرام، فتأمل 4.