165
. . . . . . . . . .
الحج، و تكون عمرته الأخيرة، هي التي يتمتع بها الى الحج 1.
و يمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر، فتأمل، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.
و انّ هذه تدل كغيرها على ان ميقات حج التمتع هو نفس مكة، و انّ في بعض الأخبار المتقدمة، إشارة إلى اشتراط شهر بين إحرامين، و سيجيء تحقيقه.
و الظاهر ان أوّله من الإحلال، و انه هلالي، إذا اتفق، و ثلاثون يوما ان لم يتفق و يحتمل إتمام الشهر كما قيل في أمثاله.
و لعلّ المرادبالشهر الذي يحرم فيه الخروج، أو يكره للمتمتعهو ذلك، أيضا.
و ان تحريم الدخول الاّ محرما المراد به دخول مكة، كما هو المصرح في بعض الاخبار 2و كلام الأصحاب، و إن كان في بعضها الحرم، و المراد به مع ارادة دخولها، إذ الظاهر أنّه لو أراد دخول الحرم فقط، و الرجوع لا يجب عليه الإحرام.
و أنّه عام بالنسبة الى من يريد نسكا، أم لا.
و أنّه على تقدير عدم نسك عليه، يلزمه إتمام العمرة، لأنّه صار محرما، فلا بد للإحلال من أفعال العمرة، ثم يحلّ باحلالها، و لأنّه إذا أحرم، لا بدّ ان يحرم، امّا بالحج، أو بالعمرة، إذ لا إحرام لغيرهما، الاّ أنّه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك، و يفعله، و ذلك يكفى، و الاّ فلا بد من العمرة.
و أيضا أنّ ظاهر هما 3وجوبه، على كل من خرج من مكة إلى خارجها،