162
الاّ من دخلها بعد الإحرام قبل شهر
و أمّا استثناء من خرج و دخل قبل مضى شهر من أوّل الإحلال على الظاهرلانه لو بقي محرما مدّة ثم خرج، له الدخول بذلك الإحرام على الظاهر، فتأملفللروايات مثل مرسلة حفص بن البختري و ابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و ان دخل في غيره دخل بإحرام 1.
و حسنة حماد بن عيسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى (على إحرامه و ان شاء كان وجهه ذلك الى منىكا) قلت: فان جهل و خرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابّان الحج في أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها (فيدخلها خ ل) محرما أو بغير إحرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الإحرامين و المتعتين متعة؟ ، الأولى، أو الأخيرة؟ ، قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم أحلّ منها و لم يكن (و ليس خ ل) عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوى الحج 2.
و صحيحة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى