161
. . . . . . . . . .
و أمّا الاستثناء، فيدل بعض هذه الاخبار على استثناء المريض، لعلة التضرّر بالإحرام، ضررا لا يتحمّل مثله، لعدم لبس المخيط.
و الظاهر أنّه يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النيّة، و التلبية، و غيرهما، من لبس غير المخيط، و قلعه مهما أمكن و لعلّه على ذلكأو على غير المتضرريحمل ما في رواية رفاعة، من عدم جواز دخول المريض، الاّ محرما 1و يحمل غيرها على غير القادر، أو ترك ما لا يقدر.
و حمل الشيخ رواية رفاعة على الأفضل و الاولى.
و يمكن حملها على الإحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله: و قال: و يحرمون عنه 2و الأولى الإتيان بما أمكن، و التولية في غيره، و يدل عليه و يحرمون عنه في الرواية السابقة.
و مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف؟ فقال: يحرم عنه رجل.
يحتمل التبرع، و الاستيجار، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين 3.
و صحيحة رفاعة المتقدمة تدل على استثناء الحطّابين، و الذين يجتلبون الأشياء من الخارج إلى مكة، من الحنطة و الشعير و غيرهما من الأطعمة و الأشربة و الفواكه.
و لا يبعد تعميمها لكلّ متكرّر يصعب منه الإحرام، للاشتراك في المعنى المفهوم، كما هو المذكور في كلام الأصحاب، و يحتمل عدم التعدي عن موضع النص