138
و لو مات النائب (1) بعد الإحرام و دخول الحرم أجزء عن المنوب عنه، و الاّ استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف ذاهبا و عائدا، و كذا لو صدّ قبل الإحرام.
و يجب ان يأتي بالمشترط إلاّ في الطريق (2) ، و العدول الى التمتع مع قصد الأفضل.
>قوله: «و لو مات النائب إلخ» <
. قد مرّ البحث فيه أيضا فتذكر، الاّ استعادة الأجرة، و هي ظاهرة حينئذ.
و كذا لو صد قبل الإحرام، و أمّا بعده، فسيأتي في حكم المصدود و المحصور >قوله: «و يجب ان يأتي بالمشترط 1إلاّ في الطريق» < . الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط 2مطلقا، و لو في الطريق، و عدم العدول عنه مطلقا، لأنّه الواجب عليه، و المشترط بالعقد فرضا، الاّ انه وردت الرواية فيهما 3.
و قال الأصحاب بالجواز فيهما.
و لكن اشترطوا في العدول علم النائب بأنّ غرض المستأجر الآمر بغير التمتع الإتيان بالأفضل، و غلط في انه غير التمتع، و شرط لذلك.
و هي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج، بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال:
لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه 4.
عن غير الصرورة و غير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.