12و موضعه في كتاب معين فقهيّ. أمَّا ما لم يتيسر فيه ذلك، فلم نجد ضرورة للإشارة إليه، لأن ذلك حديث فقهيّ ليس له بكتابنا هذا مزيد صلة. و فهمه موكول إلى من له اطِّلاع فقهيّ كاف سلفاً قبل أن يقرأ هذا الكتاب.
و لم تحتج الفصول في داخل أي كتاب من كتب الفقه إلى ترقيم. بل اكتفينا بالعنوان: فصل. فصل. لعدّة اعتبارات أهمها:
أولاً: عدم ترابط موضوعات الفصول ترابطاً جوهريّاً. بمعنى كون حديثها عن شيء واحد، أو يتوقف فهم بعضها على فهم بعض. كلا. بل يعتبر كلّ فصل بحثاً برأسه ليس له إلاَّ الارتباط الموضوعي أو قلّ: العنواني بالفصل الآخر و بالكتاب الفقهي الذي هو فيه، و بالفقه على العموم، من دون زيادة على هذا المقدار إلاَّ ما ندر.
ثانياً: إنَّ عدداً من كتب الفقه، ليس لها سهم في هذا الكتاب أكثر من فصل واحد، و في مثل ذلك يكون ترقيمه: الفصل الأول. نشازاً، لأنه الفصل الوحيد، و عدم ترقيمه مع وجود الترقيم في غيره نشاز أيضاً. فكان ترك الترقيم على الإطلاق هو الأولى.
و أمَّا من حيث لغة الكتاب، أعني اقترابها من المصطلحات الفقهية، و الأسلوب الفقهي و ابتعادها عنه، فالشيء الأساسي هو أنّ الكتاب مسطور لأجل الثقافة الفقهية. و معناها أنه يجب عليه و على مؤلفه تبسيط العبارة نسبيّاً لتصل هذه الثقافة و المعرفة إلى أكبر عدد من القرَّاء الكرام. و هذا ما هو ملتزم به فعلاً بشكل عام. إلاَّ أننا في بعض الأحيان، و هي أحيان عديدة، وجدنا من المصلحة التحدّث بلغة الفقه تماماً. من أجل رد بعض الاستدلالات التي وجدنا بها بعض النقائص أو الإشكالات أو غير ذلك من الأهداف. و قد يستوعب هذا النهج الفصل كلّه، و خاصَّة عند الحديث عن القواعد الفقهية، كقاعدة التجاوز، أو قاعدة الفراغ، أو قاعدة الإمكان في الحيض، أو قاعدة اليد و غيرها. و عندئذ يحتاج القاري إلى ثقافة فقهية مسبقة، أكثر ممَّا يحتاجه في المستوي العام للكتاب. بل قد يحتاج أحياناً إلى فهم كاف لعلم الأصول ليعرف معنى الاستصحاب و الإطلاق و التقييد و الترتّب و غيرها كثير.
و مهما يكن من أمر فقد أشرنا خلال مطاوي هذه المقدمة، إلى أن