11عنها كثيراً، بل يكفي في إثباتها الكلام القليل، كقاعدة الطهارة. أو تكون القاعدة أصولية كاستصحاب العدم الأزلي، أو قاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين. فقد تركنا التعرّض لها في هذا الكتاب. و إلاَّ لزم التعرّض لكلِّ تلك العلوم في هذا الكتاب. و إنَّما نتعرض من زاوية ارتباطها بالفقه فقط.
و بالرغم من أنه قد يخطر في بال البعض أنه ينبغي تغيير أبواب الفقه و كتابته بأسلوب آخر نسبيّاً. إلاَّ أننا سرنا في هذا الكتاب على الطريقة التقليدية، و إذا كانت تلك الفكرة صحيحة فهي موكولة إلى كتاب آخر يكتبه من يشاء اللّٰه تعالى من عباده.
إذن، فهذا الكتاب مقسَّم كتقسيم كتاب شرائع الإسلام للمحقِّق الحلي تقريباً، ما لم توجد ضرورة تمتّ إلى موضوع الكتاب بصلة تدعو إلى التغيير.
و كتاب الشرائع هذا يقسِّم الفقه إلى (كتب) . فبدلاً أن يسمِّيها فصولاً أو أبواباً يقول: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، و هكذا إلى آخر الفقه و نحن جرينا على هذا، و فحصنا في كلِّ واحد من هذه الكتب عمَّا يناسب موضوع هذا الكتاب ممَّا هو وراء الفقه، و ارتباطاته الخارجية، أو المفاهيم الرئيسية التي تحتاج إلى تحديد، أو القواعد الفقهيّة. و من هنا صار الأمر اختياريّاً، كما قلنا، إذ ليس للأمر قاعدة معينة يمكن السير عليها و العصمة لأهلها. فإن وجدنا بعد ذلك بعض الموضوعات التي يمكن أن تندرج في موضوع الكتاب، أمكن جعلها في طبعه ثانية، أو في مستدرك له.
و بالنسبة إلى بعض الكتب الفقهية تجدها حافلة بهذه الأمور التي تناسب هذا الكتاب، فتتعدد فصول الحديث فيه. و في بعضها تقل هذه المعلومات و قد تنعدم فلا يوجد أحياناً في الكتاب الواحد إلاَّ فصل واحد.
و قد حاولنا أن لا نجد كتاباً إلاَّ ذكرناه، و لو بشيء بسيط من العلاقة، حتى يكون كتابنا هذا مستوعباً قدر الإمكان لكلّ كتب الفقه.
و قد عقدنا لكل موضوع فصلاً. غير أنه لا يخلو من أهمية للقارئ أن يعرف ارتباط هذا الفصل أو ذاك بأيّ مسألة معينة من مسائل هذا الكتاب ممّن كتب الفقه أو ذاك. و هذا في الأعم الأغلب يتَّضح من عنوان الفصل نفسه