299بغير دم 1، و هو اختيار المصنّف في الكتاب، و مذهب ابن إدريس 2.
و قال الشيخ في المبسوط 3و الخلاف 4: لا بدّ من الهدي و نيّة التحلّل.
[فروع]
[الثاني]
>قوله رحمه اللّٰه: < «لو صدّ عن مكّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف و السعي في ذي الحجّة صحّ حجّة، و إلاّ وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك، و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال» .
>أقول: <ينشأ من احتمال إدراك الحجّ، كما اختاره ابن حمزة 5، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الحجّ عرفة» 6.
و من احتمال عدمه، كما قاله الشيخ في المبسوط 7، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف و السعي.
[الرابع]
>قوله رحمه اللّٰه: < «لو أفسد فصدّ فتحلّل وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل، فان