287
>أقول: <يريد لو كان إحرامه بالحجّ قبل التقصير عامدا ففيه قولان:
أحدهما: تبطل متعته و تصير حجّته مفردة، و هو قول الشيخ 1.
و الآخر: يبطل الإحرام الثاني دون المتعة، و هو قول ابن إدريس 2.
[الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف]
[المطلب الثالث في أحكامه]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و تاركه عمدا يبطل حجّه لا ناسيا على رأي» .
>أقول: <لا خلاف في بطلان الحجّ إن ترك الإحرام عامدا، أمّا الناسي ففيه قولان تقدّما.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فيجب ما يجب على المحرم من الكفّارة على إشكال» .
>أقول: <هذا تفريع على قول من قال: إنّه لو ترك الإحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه لم يبطل حجّه، و هو انّه إذا فعل ما يجب بفعله الكفّارة على المحرم هل تلزمه الكفّارة؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّه ليس بمحرم، و الكفّارة بذلك انّما تلزم المحرم.
و من أنّه بحكم المحرم، و لهذا حكم بصحّة حجّه، و من جملة أحكامه وجوب الكفّارة بذلك.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا يجوز له الطواف بعد