278
>أقول: <يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام و أنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، يريد بذلك مع يمينها و عدم البيّنة.
و وجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد، فلا ينتصف إلاّ بالطلاق، فكان لها المطالبة به كملا.
>قوله رحمه اللّٰه: < «الطيب مطلقا على رأي» .
>أقول: <يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا، و هو قول السيد 1، و المفيد 2، و الصدوق في المقنع 3، و أبي الصلاح 4، و ابن حمزة 5.
و للشيخ أقوال، أحدهما: كما قالوا، ذكره في المبسوط 6و الاقتصاد 7. و الثاني:
اختصاص التحريم بستة أجناس منه: المسك و العنبر و الكافور و العود و الزعفران و الورس، قاله في النهاية 8. و الثالث: قوله في التهذيب: المحرّم أربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران 9.