277
[المطلب السادس في تروكه]
>المسائل المتعلّقة بما يحرم على المحرم< >قوله رحمه اللّٰه: < «و الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلاّ» .
>أقول: <وجه القرب من حيث إنّه لم يوكّل عن نفسه بل عن الصغير، فكأنّ الموكّل هو الصغير الذي لا تعلّق له بالإحرام، و عبارة الجدّ في التوكيل عنه، و لأصالة الجواز.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و إقامة على إشكال» .
>أقول: <وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محرم و محلّ أو محرمين، هكذا ذكره المصنّف على كتاب الأصل حاشية بخطّه.
و من عموم إطلاق المنع، و لظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا» .