268أجيرا 1و باقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب، و لم يتعرّضوا للأجرة و لا لعدمها، و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه، و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال» .
>أقول: <وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن، و لا يبرأ الأجير إلاّ بفعله.
و من أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر، فصار كالإجارة المتعلّقة بالزمان المعيّن.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي» .
>أقول: <خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية: يصرف في وجوه البر 2، و حكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه: و عندي في القولين تردّد 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ، و إن قصد الاعتمار فالأوّل» .