355و لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة، و نسبه في الدروس إلى الشيخ و أتباعه، قال: و ظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف 1. و كذا ظاهر الصدوق 2. و الشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد 3.
و إن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة، و يظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً 4. و مستند الإعادة رواية صحيحة 5معارضة بمثلها، بل أقوى منها 6.
و اختلف الأصحاب في الجاهل، فقيل: إنّه كالناسي في وجوب الإعادة و نفي الكفّارة و به قطع الشهيد الثاني 7. و نقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً 8و قطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل 9. و لعلّ الترجيح للأخير و الأوّل أحوط.
و في وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب. و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان.
و لو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم. و اختلفوا في بعث الشعر إلى منى، فقيل: إنّه واجب 10و قيل: إنّه مستحبّ 11. و اختلفوا في دفن الشعر بمنى، فالأشهر الأقرب استحبابه.
و يسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر، و اختلفوا في أنّ إمرار الموسى