354بما يربّيه. و لو فقدها تصدّق بثمنها، فإن اختلف ثمنها تصدّق بالأوسط بمعنى أنّه يجمع الأعلى و الأوسط و الأدون و يتصدّق بثلث الجميع.
و يكره التضحية بما يربّيه. و يكره أخذ الجلود و إعطاؤها الجزّار. و صحيحة معاوية بن عمّار تدلّ على الانتفاع بالإهاب بأن يجعل مصلّى ينتفع به في البيت 1. و ذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ أن يأكل من الأُضحيّة و يهدي ثلثاً و يتصدّق بثلث 2. و لم أطّلع على نصّ يتضمّن ذلك. و يجوز أن يأكل أكثرها و يتصدّق بالأقلّ على ما صرّح به العلّامة في المنتهي 3.
الثالث: في الحلق،
المشهور بين الأصحاب أنّ الحلق أو التقصير نسك واجب، و نقل عن الشيخ في التبيان أنّه مستحبّ 4. و المشهور وجوب الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر، و نقل عن أبي الصلاح أنّه جوّز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق لكن لا يزور البيت قبله 5. و استحسنه العلّامة في المنتهي و التذكرة 6. و هو غير بعيد. و الأفضل الحلق، و قيل بوجوبه على الملبِّد و الصرورة 7. و هو أحوط.
و يتعيّن التقصير على النساء، و ظاهر الأكثر أنّه يكفي المسمّى، و في بعض عبارات الأصحاب: و لو مثل الأنملة 8كما في الرواية 9و هو مشعر بأنّ ذلك أقلّ الواجب، و قيل: إنّه كناية عن المسمّى 10. و عن ظاهر ابن الجنيد أنّه لا يجزئها في التقصير ما دون القبضة 11و مأخذه غير معلوم، و المعروف بينهم وجوب تقديمه على طواف الزيارة. و ظاهر الأكثر عدم وجوب إعادة الطواف مع تقديمه على الحلق.