324بفساد حجّها مع المطاوعة و وجوب إتمامه و القضاء كالحرّة و أنّه يجب على المولى الإذن لها في القضاء و القيام بمؤنته 1و حجّتهم على هذه الدعاوي غير واضحة.
قالوا: و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، و إن عجز فشاة. و في الشرائع و غيره: فإن عجز فبقرة أو شاة 2. و في التهذيب: عليه أن ينحر جزوراً ثمّ يطوف، فإن لم يمكن فبقرة أو شاة 3.
و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة على المعروف بينهم، و يدلّ عليه رواية حمران 4. و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و في الأربعة قولان، و المسألة عندي لا يخلو عن إشكال.
و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت العمرة و عليه بدنة و قضاؤها عند الأصحاب، لا أعلم مصرّحاً بخلافه، و عن ابن أبي عقيل التوقّف فيه 5. و الروايات الّتي هي مستند الحكم مختصّة بالعمرة المفردة 6.
و اعلم أنّه لم يذكر الشيخ و كثير من الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة، و قطع العلّامة و الشهيدان بالوجوب 7. و استشكله بعض الأصحاب 8. و على القول بالوجوب هل يجب إكمال الحجّ لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتّع، حتّى لو كان الوقت واسعاً و استأنف العمرة و أتى بالحجّ لم يكف؟ فيه وجهان. و استوجه الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثمّ قضائهما 9. و استضعفه بعضهم 10. و القول بعدم وجوب الإكمال غير بعيد.