323الحجّة الأُولى.
و اختلف الأصحاب في قدر مدّة التفريق على أقوال، و اختلف الأصحاب في وجوب التفريق في الحجّة الأُولى و كذا في مدّة التفريق فيها.
و نقل الصدوق عن والده: فإن أخذتما على طريق غير الّذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما 1و بمضمونه أفتى جماعة من الأصحاب كالفاضلين و الشهيد و غيرهم 2. و هو متّجه، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثل الرجل من البدنة و إتمام الحجّ و الحجّ من قابل، و إن لم تطاوعه بل استكرهها صحّ حجّها و عليه بدنتان على المشهور، و مستند تعدّد الكفّارة ضعيف يشكل التعويل عليه في الحكم المخالف للأصل.
و لو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامداً فعليه بدنة لا غير و حجّه صحيح على التقديرين، و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع فيما دون الفرج 3بين الإنزال و عدمه. و تردّد العلّامة في المنتهي في وجوب البدنة مع عدم الإنزال 4. و إطلاق النصّ يدفعه.
و لا خلاف في كون الاستمناء موجباً للبدنة مع حصول الإنزال به، و في الفساد به قولان، و المسألة عندي محلّ تردّد.
و لو جامع أمته محلاّ و هي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام، و الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب. و نقل عن الشيخ أنّه يلزمه بدنة، فإن عجز فشاة أو صيام 5. و مقتضى إطلاق النصّ و كلام كثير من الأصحاب عدم الفرق بين الأمة المكرهة و المطاوعة، و صرّح العلّامة و من تبعه من المتأخّرين