318و في قتل البرغوث خلاف، فذهب جماعة إلى الجواز و جماعة إلى التحريم و هو أحوط. و إن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال.
و يجوز رمي الحدأة و الغراب و يدلّ على جواز رمي الحدأة و الغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى إطلاق كلام العلّامة و غيره 1حسنة الحلبي 2و على الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء 3و عن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره 4و مقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً، بل ربّما يقال: مقتضاها عدم جواز القتل إلّا أن يفضي الرمي إليه.
و اختلف الأصحاب في جواز شراء القماري و الدباسي و إخراجهما من مكّة، فعن الشيخ في النهاية و المبسوط الجواز مع الكراهة 5. و عن ابن إدريس المنع 6. و قرّبه العلّامة في المختلف 7. و القول بتحريم الإخراج قويّ عندي، و متى قلنا بجواز الإخراج فأُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ؟ فيه وجهان، و الأقرب استمرار التحريم.
الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء
8
و ذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل و يضمن قيمة ما أكل 9. و في المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة 10و للتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط.