317و الأوزة و الكركي شاة 1. و لا أعرف له مستنداً. و ذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه 2. و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان 3و العمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه، و على هذا فيكون الطير من المنصوص و كذا الحكم في البيوض.
السادسة عشر: إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج
و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
السابعة عشر: يجوز صيد البحر
لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء، للآية 4و صحيحة حريز و غيرها 5. و كذا الدجاج الحبشي، للأخبار الكثيرة 6. و لا خلاف في جواز قتل النعم و لو توحّشت للأخبار 7. و المشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها و لا كفّارة فيه.
و نقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً 8. و قول الحلبي لا يخلو عن قوّة و كيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد و أمّا الأسد فقال العلّامة في المنتهي: إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده. و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذٍ إجماعاً 9. و ذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً 10. و عن بعضهم إيجاب الكبش فيه 11. و الوجه عندي الاستحباب.
و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب بلا خلاف فيها، و يدلّ عليه الأخبار.