294و اختلف الأصحاب في جواز لبس الحرير في حال الإحرام للنساء، فذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد (رحمه اللّٰه) و العلّامة إلى الجواز 1و ذهب جماعة منهم الشيخ و الشهيد في الدروس إلى التحريم 2.
و الأوّل أقرب. و المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبس المخيط لهنّ، و يحكى عن الشيخ قول بالتحريم 3. و الأوّل أقرب.
و يجوز للمحرم تجديد الثياب و الإبدال و لبس القباء للفاقد على ما ذكره الأصحاب، و في عدّة من الأخبار تقييد ذلك بحال الاضطرار.
و لو أحرم بحجّ التمتّع قبل التقصير ناسياً فلا شيء عليه على الأقرب الأشهر، و قيل: يلزمه بذلك دم 4و لو كان ذلك عامداً فالمشهور أنّه يبطل تمتّعه و يصير حجّه مفرداً، و ذهب ابن إدريس إلى بطلان الإحرام الثاني و البقاء على الأوّل 5. و المسألة محلّ إشكال، ثمّ على القول بصيرورة العمرة حجّة مفردة يجب إكمالها، و هل يجزي عن الفرض الواجب؟ فيه وجهان.
و الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات و يجرّدون من فخّ و يجتنب الصبيّ ما يجتنبه المحرم، يأمره الوليّ بذلك، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و الأكثر خصّوا الحكم بما يوجب الكفّارة عمداً و سهواً كالصيد و هو حسن، و كذا ما يعجز عنه و كذا الهدي أو الصيام مع العجز عن الهدي.
و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة، و للمعتمر تمتّعاً إذا شاهد بيوت مكّة، و الروايات في المعتمر إفراداً مختلفة.
و يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجال على المشهور، و قال الشيخ: إنّ الإجهار بالتلبية واجب 6.