293و المتنجّس بما لا يعفى عن الصلاة فيه و ما يحكي العورة.
و قال بعض المتأخّرين: و مقتضى الرواية يعني صحيحة معاوية بن عمّار عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقاً، و يمكن حمله على ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن إلّا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام، و لم أقف على مصرّح به و إن كان الاحتياط يقتضي ذلك 1. و لا ريب في كون الإزالة عن الثوب و البدن على سبيل الاستمرار يوافق الاحتياط.
و الشهيد في الدروس منع من الإزار الحاكي و جعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط 2. و ذكر بعضهم أنّ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقاً من غير فرق بين الإزار و الرداء 3. و الظاهر عدم اعتبار ذلك في الرداء، لصحّة الصلاة فيه لو كان حاكياً، و احتمل بعض الأصحاب عدم جواز الإحرام في جلد المأكول 4. و فيه نظر.
و يبطل إحرامه [بإخلال النيّة عمداً أو سهواً، و كذا يبطل إحرامه 5]لو نوى النسكين معاً بأن أحرم إحراماً واحداً و قصد به الحجّ و العمرة من غير تخلّل التحلّل بينهما، أمّا لو نواهما معاً و لبّى بهما و قال: «بحجّة و عمرة معاً» و قصد الترتيب فالظاهر أنّه يصحّ، بل حكي عن الشيخ في موضع أنّه قال باستحبابه 6. و لو فعل المحرّم على المحرِم قبل التلبية فلا كفّارة، و ظاهر الروايات أنّه لا يجب عليه استئناف نيّة الإحرام بعد ذلك، بل يكفي النيّة السابقة عند الإحرام، و المنويّ عند الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه بعد التلبية، و ذهب السيّد المرتضى إلى وجوب استئناف النيّة قبل التلبية على التقدير المذكور 7.