٢٨١المتأخّرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً ١. و هو حسن.
و المشهور أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة بأن يحرم و ينوي به الحجّ و العمرة معاً، و فيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك و جعله تفسير القرآن ٢.
النظر الثاني في الشرائط
يشترط في حجّة الإسلام التكليف و الحرّيّة و الاستطاعة، و في تفسيرها إشكال.
و في المنتهي نقل اتّفاق علمائنا على اعتبار الزاد و الراحلة في الاستطاعة ٣. و يدلّ عليه بعض الأخبار، لكن في أخبار متعدّدة دلالة على أنّ الراحلة غير معتبرة في من يتمكّن من المشي ۴. ففي المسألة إشكال.
و ذكر العلّامة أنّه يشترط الزاد و الراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأُجرة بنسبة حاجته، و المكّي لا يعتبر الراحلة في حقّه و يكفيه التمكّن من المشي، و ذكر أنّ القريب إلى مكّة لا يعتبر في حقّه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها ۵. و هو حسن، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك إشكال.
و يعتبر في الاستطاعة إمكان المسير و هو الصحّة، و تخلية السرب، و القدرة على الركوب عند الحاجة إليه، و سعة الوقت.
و لا يجب على الصبيّ و المجنون، فلو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة