180الخلاف، و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات.
ه: للمستودع
و في المهذب عليه 1
بعد موت المودع المشغول بحجّة واجبة
حجّة الإسلام أو غيرها 2كما يقتضيه إطلاقه و إطلاق النافع 3و شرحه 4، و اقتصر في غيرها على حجّة الإسلام؛ لاختصاص النص 5بها.
اقتطاع الأجرة
من الوديعة أجرة المثل من البلد، أو الميقات إن لم يوص و المسمى إن أوصى، و خرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث.
و
يحجّ عنه بنفسه أو
يستأجر
عنه بما اقتطعه
مع علمه بمنع الوارث
بل ظنه الغالب كما في النهاية 6و المبسوط 7و الجامع 8و المهذب 9و السرائر 10، و يمكن شمول العلم له، أمّا جواز ذلك فقطع به الشيخ و كثير، لصحيح بريد: سأل الصادق عليه السلام عن رجل استودعه مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم 11. و لخروج هذا المقدار من الميراث، فلا يجب تسليمه الوارث.
و هذا الدليل يعمّ الحكم لغير حجّة الإسلام، بل غير الحجّ من الحقوق المالية كالديون و الزكاة و غيرها. و أمّا الوجوب فلظاهر الأمر، و لتضمن خلافه تضييع حقّ واجب على الميت، و تضييع حقّ المستحق للمال، و لانحصار حقّ المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره و يضمن إن خالف و امتنع الوارث، و إنّما قيّدوا بعلم منع الوارث أو ظنه لعدم انحصار حقّ غير الوارث فيه بدونه؛ لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب