128الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام 1الخبر.
و هما مع اختصاصهما بالموت في الحرم يحتملان المسير أوّل عام الوجوب، و قضاء الولي عنه على الندب أو على الوجوب كما هو ظاهر النهاية 2و المبسوط 3، و إن اعترضه المصنّف في المنتهى 4كابن إدريس 5بأنّه إذا لم يجب عليه، لم يجب القضاء عنه، و إذا احتملا ذلك بقي الإجزاء، عمّن استقر عليه بلا دليل، إلاّ أن يرشد إليه حكم النائب.
و اكتفي ابن إدريس بالإحرام و إن كان استقرّ عليه 6، و هو ضعيف؛ لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين.
و لو كان نائبا
عن غيره فمات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته
و تبرأ ذمة المنوب
عنه أيضا؛ لتساوي النائب و المنوب حكما. و خبر إسحاق ابن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بحجّة، فيعطي رجل دراهم ليحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ ثمّ أعطى الدراهم غيره، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 7. و في المنتهى:
الإجماع عليه 8.
و اكتفي الشيخ في الخلاف 9و المبسوط 10بالإحرام، و الخبر يعمّه، لكن لم يذكر في الخلاف إلاّ براءة النائب، و ذكر فيه: إنّه منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه 11.