127الحجّ 1، و احتمل في الجواهر 2. و أخر بتقديم الدين 3.
فإن قصر نصيب الحجّ
عن قضائه، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين و وسع النصيب أحدهما خاصّة صرف فيه فإن وسع كلاّ منهما احتمل التخيّر؛ للتساوي في الاستقرار، و تقديم الحجّ لكونه أقدم في نظر الشارع، و تقديمه عمّن عليه الإفراد أو القران خاصّة، و تقديم العمرة عمّن عليه المتعة، و التخيّر عمّن عليه أحد الأنواع مخيّرا. و قد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمتّع لدخول العمرة في حجّة 4.
و إن لم يف النصيب بشيء من النسكين
صرف في الدين
لا فيما يفي به من الأفعالمن طواف أو وقوفلعدم التعبّد بشيء منها وحدها، و هو مسلّم في غير الطواف.
ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
أجزأ عنه
كما في النهاية 5و المبسوط 6و الجامع 7و الشرائع 8. و إن كان استقرّ عليه و مات في الحلّ أو في الحرم، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس 9و يقتضيه الإطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام 10.
و صحيح بريد سأله عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل، و له نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم أجزأ عنه حجّة