117
فيسقط الحجّ
عندنا عنه
مع الخوف على النفس
قتلا أو جرحا
من عدو أو سبع
أو غيرهما،
و لا يجب
عليه
الاستنابة على رأي
و الكلام فيه كالكلام في المريض.
و لو كان هناك طريق غيره
أو من
سلكه واجبا و إن كان أبعد مع سعة النفقة
و سائر الشروط.
و البحر كالبر
عندنا
إن ظنّ السلامة به وجب، و إلاّ فلا
خلافا للشافعي 1في قول؛ لزعمه أنّ في ركوبه تعزيرا، لأنّ عوارضه لا يمكن الاحتراز منها.
و المرأة كالرجل في الاستطاعة
عندنا؛ لعموم الأدلّة، و خصوص قول الصادق عليه السلام لصفوان الجمّال في الصحيح: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمن 2. و خبر سليمان بن خالد سأله عليه السلام عن المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال: نعم، إذا كانت مأمونة 3. إلى غيرهما من الأخبار، و هي كثيرة.
و لو خافت المكابرة
على بعضها
أو احتاجت
في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها
إلى
زوج أو
محرم و تعذّر سقط
الحجّ،
و ليس المحرم
عندنا
مع الغنى
عنه
شرطا
خلافا لأحمد في رواية 4.
و لو تعذّر
المحرم
إلاّ بمال مع الحاجة
إليه
وجب
أداء المال
مع المكنة
و الكلام فيه كالكلام في أجرة الراحلة.
و لو خاف
بالمسير
على
جميع
ماله
الذي يملكه أو بعضه ممّا