110و خبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلاّ أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف 1. و خلافا للنهاية 2و الخلاف 3و التهذيب 4و المهذب 5، إلاّ أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب، و في الأخير على الجواز. و أجمل في التهذيب أنّه يأخذ من مال الولد.
و في المبسوط: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد و له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطائه 6.
و الرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال:
إنّ مال الولد لوالده، أنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقضى أنّ المال و الولد للوالد 7.
و هو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار 8، واجبا أو مستحبا كما في التحرير 9و التذكرة 10، إذا كان مستطيعا بغيره، و مساواة نفقته في الحجّ لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.
و آلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب و قال: إنّه إنّما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا 11. لكنّه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنّه يجب عليه الحجّ و يأخذ منه قدر كفايته و يحجّ به، و ليس للابن