566الحكم للنساء و الخناثى المشكلة وجه، و الأوجه خلافه.
و هل يراد الستر من كلّ وجه، فلو حكى ما تحته فلا بأس، أو من حيث السعة و إن كان حاكياً، وجهان، و لعل الأقوى الثاني.
و لو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدهما لم يكن، دخلت في حكم الساتر على الأقوى.
و بعض القدم بعد القطع ككله، و في إلحاق القليل إشكال.
و الستر بالطين، و نحوه، و بغير طريق اللبس كوضعه عليها، و وضعها تحت الغطاء ليس من الستر، و لا فرق في المنع بين الابتداء، و الاستدامة، و لو كان سالماً غافلاً، ثمّ تفطّن لزمه النزع فوراً.
و لو اختلف صاحبا الحقو الواحد في الإحرام و الحلّ، فأراد المحلّ اللبس، و المحرم خلافه، قدّم الأوّل على إشكال.
العاشر: ستر الرأس بما فوق الرقبة، عدا ما يُسمّى وجهاً في اللّغة و العرف
و ليس الأُذنان من الوجه بساتر مُعتاد، أو غير معتاد، من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة و الصداع أو ارتماس 1بماءٍ أو وضع فيه أو في غيره من المائعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف.
و لا بأس بصبّ الماء، و غيره من المائعات و فيها و في خصوص العجير منها إشكال و لا بوضع بعض اليدين، كما يُرشد إليه مسح الوضوء.
و في جواز التلبيد بالصمغ و العسل بجمع الشعر، و وضع الحناء، و الدواء و نحو ذلك إشكال.
و لا فرق بين الابتداء و الاستدامة، فلو سها فاستدام، وجب الرفع فوراً، و يستحب له التلبية بعد الرفع، و القول بالوجوب غير بعيد. و في إجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان، أقواهما العدم.