530على التلبية، و تأخّره، و لا تجب المباشرة فيه، بل تكفي فيه مباشرة الغير.
و المدار على كونه لابساً على نحو 1اللّباس، فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب، لم يخلّ 2به، و يلزم تداركه من دون فصل طويل. و لو كان لابساً سابقاً، اكتفى به، و لا حاجة إلى نزعه ثمّ لبسه.
الثاني: في عدد الملبوس
لا حدّ له في جانب الزيادة، و لا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختيار، و لو بدّله مرّة أو مرّات، بحيث لا يخرج عن اسم اللابس، فلا بأس، و إن كان الأفضل أن يطوف بما أحرم به.
و لو كان الثوب محشوّاً، أو كانت ثياب متعدّدة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت، كانت بحكم الواحد. و لو لبس ثوباً واحداً طويلاً، فاتزر ببعضه و؛ 3ارتدى بالباقي لم يجتزِئ به في وجه قويّ.
الثالث: في شروطه
يُشترط أن لا يكون مذهّباً للرجال و الخناثى، و لا حريراً خالصاً لهم، و في الحرير للنّساء إشكال، و الأقوى الجواز.
و أن لا يكون مغصوباً، و لا متنجّساً بغير المعفوّ عنه.
و لا من جلود الميتة، و لا من أشعار أو أوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه، و لا ممّا اتّصل به شيء من فضلاته، أو دخل فيها شيء من أجزائه، سوى الخزّ جلداً و صوفاً، و مدار تحقيقه على العرف، و في الجلود كلّها إشكال.
و لا ممّا لا يستر البدن به وحده، و لا من غير معتاد اللبس، كالمصنوع من الحشيش و الليف و باقي النباتات. و الظاهر أنّه لا بأس به إذا صنع بصورة اللباس، كما نقل عن