501كان بلغ (حين) 1مجاوزة المشعر، أجزأه عن حجّة الإسلام، و إلا فلا.
المطلب الرابع و العشرون: في أنّه إذا قطع بعض المسافة، فخرج عن الإسلام أو الإيمان،
فرجع حيث يُقبل رجوعه في مقام الردّة ثمّ أتمّ، أجزأ ما فعله. و لو قطع بعض المسافة أو كلّها حال الارتداد، ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلّق الإجارة بالمجموع و عدمه وجهان، أقربهما الثاني.
المطلب الخامس و العشرون: في أنّه لو كان عازماً على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره،
من دون إيجاب عليه في حجّ أو عمرة أو زيارة أو غيرها [جاز]، كما يجوز الاستئجار على سائر الأعمال على ذلك النحو. و لو وجب بموجب آخر، فلا.
المطلب السادس و العشرون: في أنّه لو صحّ المنوب، و لم يعلم النائب حتّى أتمّ العمل،
فإن أدركه الموت قبل التمكّن من الحجّ في العام الثاني، أجزأ عن حجّة الإسلام كما إذا لم يصحّ. و لو علم أو تبعه بعد صحّته، قام احتمال الصحّة و اللزوم، فيعدل بنيّته إلى الندب؛ و الفساد، و لعلّ الأوّل أولى.
المطلب السابع و العشرون: في أنّه إذا استُنيب عن منوب في سنة مطلقة على حجّ التمتّع، فتأخّر حتّى تمّ للمعضوب في مكّة أكثر من سنتين،
فانقلب حجّه إفراداً أو قراناً، احتمل الانفساخ، و الإجزاء من غير ردّ، و مع الردّ، و الانقلاب ندباً، و يستنيب المغصوب غيره، و لعلّ الأخير أقوى. و في وجوب العدول بالنيّة على فرض الإجزاء بقسميه و عدمه وجهان، و الأقرب الثاني.