490و التعيين بالقصد، و يُستحبّ باللفظ، فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام، لم يصحّ.
و قابليّته للنّيابة، فلا يجوز استئجار غير القابل و نيابته.
الثالث: في العمل
و يُشترط فيه: المعلوميّة، و تعيين أنّه عمرة أو تمتّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. و لو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ. و أن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّة سابقاً، و هو قادر على الإتيان به، و يمتنع اجتماعه معه. و أن يكون ممّا يجزي عن المنوب عنه لو كان حيّاً.
الرابع: في عقد النيابة
و هو قسمان: إجارة و جعالة، و يجري 1فيهما التأصيل و التوكيل، و الفضوليّة، و المعاطاة، و يتمشّى فيهما الشروط و الأحكام على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحجّ و العمرة.
و لو تبرّع متبرّع بالحجّ أو العمرة عن حيّ أو ميّت، صحّ عنهما في المندوب و في الواجب عن الميّت و نائبه، ما لم يشترط عليه المباشرة، و عن الحيّ مع عجزه في وجه، و تجوز النيابة في السنة تبرّعاً عن واحد و متعدّدين، و كذا يجوز عقد الاستئجار في المستحبّ من واحد و متعدّدين.
الخامس: في أحكام النيابة:
و فيه مطالب:
الأوّل: أنّ النائب في حجّة الإسلام أو مطلقاً في وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم على نحو ما مرّ في المستطيع نفسه تكون حجّته تامّة،
و يجزي عن