483و لا يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف، و لا قبول بذل الزوجة عليه، و إن كان كارهاً لها، و لا الصلح على إسقاط الرجعة، و لا الفسخ في مقام الخيار، و لا الرجوع بالهبة، بخلاف الإباحة.
و لا يجب على الولد البذل لوالده، و لا النيابة إذا كان معضوباً و إن تعذّر غيره، و لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلاً عند سير الرفقة.
و لو حجّ المستطيع متسكّعاً، أو بمال غيره، مأذوناً فيه أو مغصوباً، صحّ.
و لو سبقت 1الاستطاعة في الأعوام الماضية، فسعى إلى الحجّ مع الخوف، عصى و صحّ حجّه.
و لو طاف أو صلّى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب، و معه من لباس أو غيره، أو لبس ثوباً للإحرام، أو اشترى بعين مغصوبة، بَطَلَ ما عمل.
و لو جمع من الحرام قناطير من الذهب، أو بُذِل له ذلك، لم يستطع، إلا إذا كان عنده من الحلال ما تقوم به الاستطاعة. و لو حصلت له الاستطاعة، و هو مسافر، فإن كانت ثابتة لو كان في وطنه، فهو مستطيع، و إن ضاقَ الوقت عن قطع مسافة ما بين الوطن و موضع أعمال الحجّ.
و إذا اختصّت بمحلّة دون منزله، نوى ذلك. و لو تعدّدت الطرق برّاً أو بحراً، و اختصّت الاستطاعة بواحدٍ، لزم حكمها. و لو استطاع فحجّ و ترك عملاً يجب الرجوع إليه، و ليس عنده مئونة الرجوع، بقي على حكم الاستطاعة.
و لو افتده 2المواشي، و وجد ما يمضي عنها من المشاة و تعارف ذلك، كما هي عادة أهل الهند، حصلت الاستطاعة في وجه قوي.
و السفينة بحكم الراحلة، و لو توقّف على عمل سفينة عملها.