406
و يكره الصيد بين البريد و الحرم.
و يستحبّ الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
و الصيد المربوط في الحلّ يحرم إخراجه، لو دخل الحرم، و يضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ.
و كذا لو رماه من الحلّ فقتله في الحرم.
و لو كان الصيد على غصن في الحلّ و أصله في الحرم ضمنه القاتل.
و كذا بالعكس.
و من أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، و لو تلف في يده ضمنه.
و كذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
و لو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
عليه السّلام، في الرّجل يرمى الصيد، و هو يؤمّ الحرم، فتصيبه الرمية، فيتحامل بها حتى يدخل الحرم، فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء. الحديث 1.
و عليه المتأخّر، و شيخنا، و هي مؤيّدة بالأصل.
و ليست بأشهر، مما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
إذا كنت محلاّ في الحلّ، فقلت صيدا، فيما بينك و بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه، تصدقت بصدقه 2.
و على هذه فتوى الشيخ في النهاية و المبسوط.