383
(الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتمّ و لو كان شوطا.
(الرابع) لو ظنّ إتمام سعيه فأحلّ و واقع أهله، أو قلّم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتمّ.
و في بعض الروايات يلزمه دم بقرة. (1)
و أمّا القول: بأنّه لا ينعقد فهو للمتأخّر، و تمسّك بأنّه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، و ما قدّمناه أولى، حذرا من اطراح النقل، و في تمسّك المتأخّر، ضعف.
>القول في السعي<
(«قال دام ظله» : و في بعض الروايات، يلزمه دم بقرة.
إشارة الى ما رواه صفوان بن يحيى، و علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط، ثم رجع الى منزله، و هو يرى أنّه قد فرغ منه، و قلّم أظافيره و أحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستّة أشواط، فليعد، وليتم شوطا، و ليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة الحديث [1].
و مثله رواه محمد بن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [2].